Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 1378 و.ر 2010 م بإسناد اختصاصات للشركة العامة للمياه والصرف الصحي وتقرير حكم

صدر في 1 أغسطس 2010

قرار رقم 321 لسنة 1378 و.ر 2010 م بإسناد اختصاصات للشركة العامة للمياه والصرف الصحي وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة له.
  • القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1377 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للمرافق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 267 لسنة 1377 و.ر، بإلغاء حكم في قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 188، 189، 191 لسنة 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الرابع والثلاثين والسادس والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يُسند للشركة العامة للمياه والصرف الصحي الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ مشروعات البرنامج التنموي مباشرة أو بالتعاقد على تنفيذها في مجالات إنشاء منظومات نقل وتوزيع المياه للاستخدام الحضري، والقيام بكافة الإجراءات المالية المتعلقة بها.
  2. إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية لمشروعات البرنامج التنموي المتعلقة بإنشاء منظومات نقل وتوزيع المياه، ومشروعات الصيانة والعمرات لمنظومات الصرف.
  3. اقتراح السياسات التنفيذية لشؤون المياه والصرف الصحي والقواعد اللازمة لتنظيم أنشطتها بما يهدف إلى تطويرها والتوسع فيها.
  4. اقتراح المواصفات والمقاييس في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
  5. اقتراح المخططات الاستراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى في مجال المياه والصرف الصحي، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها توطئة لتنفيذها.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: البغدادي علي المحمودي
  • الصفة: مين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 شعبان 1378 و.ر
  • الموافق: 1 أغسطس 2010
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.