قرار رقم 321 لسنة 1378 و.ر 2010 م بإسناد اختصاصات للشركة العامة للمياه والصرف الصحي وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة له.
- القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1377 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 267 لسنة 1377 و.ر، بإلغاء حكم في قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 188، 189، 191 لسنة 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الرابع والثلاثين والسادس والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يُسند للشركة العامة للمياه والصرف الصحي الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ مشروعات البرنامج التنموي مباشرة أو بالتعاقد على تنفيذها في مجالات إنشاء منظومات نقل وتوزيع المياه للاستخدام الحضري، والقيام بكافة الإجراءات المالية المتعلقة بها.
- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية لمشروعات البرنامج التنموي المتعلقة بإنشاء منظومات نقل وتوزيع المياه، ومشروعات الصيانة والعمرات لمنظومات الصرف.
- اقتراح السياسات التنفيذية لشؤون المياه والصرف الصحي والقواعد اللازمة لتنظيم أنشطتها بما يهدف إلى تطويرها والتوسع فيها.
- اقتراح المواصفات والمقاييس في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
- اقتراح المخططات الاستراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى في مجال المياه والصرف الصحي، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها توطئة لتنفيذها.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.