Skip to main content

قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية

15 نوفمبر 1984

قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بنظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 81 لسنة 1984 م المؤرخة في 20 أغسطس 1984 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز البحوث الصناعية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

 مركز البحوث الصناعية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة.

مادة 3 

أن يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية ويجوز إنشاء فروع له في أية جهة في الداخل، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بناء على اقتراح من لجنة إدارة المركز.

ويجوز للمركز التعاون مع الهيئات الخارجية والدولية التي لها نفس الأغراض.

مادة 4 

يختص المركز بتنمية الاقتصاد القومي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما يتعلق بجميع نواحي البحوث الصناعية والثروة المعدنية ويعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة التنمية في هذا المجال وذلك بتقديم الخدمات الفنية والاقتصادية للجهات المختصة ولقطاع الصناعة وذلك في مجالات الاستثمار وزيادة الإنتاج كما ونوعا ورفع الكفاية الانتاجية وتقديم الخبرة والمشورة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وللمركز على وجه الخصوص: 

أولا: القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية وأهمها: 

  • أ. الدراسات المتعلقة بالسوق والتي تشمل النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية. 
  • ب. دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية و إعداد مسودات المواصفات الفنية للمشروعات الصناعية. 
  • ج. الدراسات المتعلقة بالتنظيم والتخطيط مثل الهيكل التنظيمي وإجراءات التشغيل واختيار الموقع وتخطيط المصنع ووضع خطة الإنتاج وتداول المواد وحساب التكاليف. 
  • د. الدراسات المتعلقة برفع الكفاية الانتاجية سواء كانت فنية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
  • هـ. إعداد المواصفات القياسية والمعايير الموحدة للصناعات المحلية وما يستخدم فيها من مواد خام ومستلزمات إنتاج وإصدار التصميمات والمصطلحات والرموز الصناعية الفنية الموحد وتحديد نوعية المنتجات المصنعة محليا وطرق ومعايير فيود واختبارها وتحليلها والتنسيق في هذا الشأن مع الهيئات الدين والعربية والمحلية ذات العلاقة. 
  • و. الدراسات المتعلقة بوسائل وطرق الرقابة على جودة الإنتاج وتنظيم المعدات وإجراء الاختبارات المقارنة عليها والإجراءات الخاصة بعلاج المشاكل والتخلص من نقاط الاختناق. 
  • ز. الدراسات والبحوث الخاصة بالتلوث الناتج من الصناعات القائمة سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة. 
  • ح. الدراسات والبحوث الخاصة بالتعبئة والتغليف وذلك بإجراء الاختبارات والأبحاث حول التسرب ومواد التنظيف المستعملة ومدى تأثيرها وتأثرها بالمواد المعبأة بها كالمواد الغذائية بشكل أساسي. 
  • ط. الدراسات والبحوث في مجال التآكل و انواعه ومسبباته والوقاية و من الصدأ وطرق معالجته في الصناعة. 
  • ی. الدراسات والبحوث التطبيقية على المواد الخام المحلية لمعرفة صلاحيتها في صناعة مواد البناء وكذلك القيام بالدراسات التطورية اللازمة من أجل تحسين جودة المنتجات المحلية من جهة وإدخال بدائل جديدة تتمشى مع الظروف المحلية من جهة أخرى بالإضافة الى إجراء كافة الاختبارات على جميع المواد الرابطة ومواد الحشو الخاصة بالخرسانات وغيرها للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية. 

ثانيا: القيام بأعمال التحليل والاختبار سواء كانت عادية أو خاصة لا يمكن القيام بها في معامل الوحدات الانتاجية والأعمال التي تتعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بجودة الإنتاج والتحقق من مطابقته للمواصفات سواء كان ذلك بناء على طلب خاص أو كتحكيم بين أطراف متنازعة. 

ثالثا: القيام بالبحوث التطبيقية والتجارب الصناعية المتعلقة بالمنتجات

الجديدة أو بتطوير المنتجات الحالية أو بتعديل عمليات وطرق الإنتاج لتلائم الظروف المحلية أو باستخدام الخامات المحلية أو بتخفيض تكاليف الإنتاج. رابعا: القيام بالدراسات والبحوث في مجال نقل التقنية الصناعية ومتابعة

تطويرها في العالم وذلك بالتنسيق في هذا الشأن مع الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة. خامسا: القيام بأعمال البحث الجيولوجي والجيوفيزيقي والتعدینی وعلى وجه الخصوص: 

  • أ. القيام بالدراسات الجيولوجية المختلفة قصد التعرف على جيولوجية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ب. القيام بإعداد الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية بجميع أنواعها. 
  • ج. تحديد مواطن الثروة المعدنية عن طريق الاستكشاف والتنقيب. 
  • د. تقدير الاحتياطيات الخامات المعدنية والحجرية. 
  • هـ. إجراء الدراسات المشاريع التعدين. 
  • و. القيام بأعمال الحفر للبحث والتنقيب عن المعادن. 
  • ز. اختيار أنسب المواقع واستغلال المحاجر. 
  • ح. تحديد طبيعة الخامات والطرق المؤدية اليها و اقتصاديات استخراجها ونقلها واستغلالها. 
  • ط. التنسيق مع الهيئات العربية والدولية.

سادسا: القيام بتدريب العناصر البشرية في مجال الخرسانات والبحوث المتعلقة بأغراض المركز وتوفير المعلومات والبيانات والكتب الارشادية والرد على الاستفسارات.

مادة 8 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:

  • أ. الإدارة العامة للبحوث الجيولوجية والتعدين 
  • ب. الإدارة العامة للبحوث الفنية والمواصفات. 
  • ج. الادارة العامة للدراسات الفنية والاقتصادية.
  • هـ. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. 

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اضافة إدارات عامة أو إلغاؤها أو تعديلها ويوزع العمل في الإدارات العامة على أقسام يصدر بشأنها وتوزيع العمل فيها قرار من لجنة الادارة.

وتبين اللائحة الداخلية للمركز اختصاصات الإدارات والأقسام وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المركز أو خارجه.

مادة 9

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي:

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات – رئيسيا.
  • ب. مدير عام المركز – نائبا للرئيس. 
  • ج. مندوب عن أمانة الجامعات – عضوا.
  • د. مندوب عن أمانة التخطيط – عضوا.
  • هـ. مندوب عن أمانة الصناعات الثقيلة – عضوا. 
  • و. مندوب عن مصلحة المشروعات الصناعية – عضوا.

وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق دمنهور هذه الاجتماعات.

مادة 7 

تتولى لجنة الإدارة إدارة شؤون المركز بصفة عامة وتصريف أموره ولها على الأخص:

  • أ. رسم السياسة العامة للمركز وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة في مجال البحوث الصناعية والتصنيع. 
  • ب. إصدار القرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية في المركز وشؤون الموظفين. 
  • ج. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز الذين يضعهما المدير العام بالاشتراك مع الجهات المختصة عن كل سنة مالية ورفعهما إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة تمهيدا لاعتمادهما من اللجنة الشعبية العامة. 
  • د. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
  • هـ. النظر في كل ما ترى اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة الاقتصاد والصناعات الخفيفة أو أمينها عرضه على اللجنة من المسائل التي تتعلق بنشاط المركز. 

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 8

يكون شغل وظيفة مدير عام المركز وتحديد معاملته المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 9 

يمثل المدير العام المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفویض أحد أعضاء لجنة الادارة في مهام معينة وذلك بقرار من اللجنة.

مادة 10 

تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات مدير عام المركز والمسائل التي يتصرف فيها نهائية وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها للجنة الادارة.

مادة 11 

للمركز أن يتعاقد ويجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وذلك في نطاق الأعمال المنوطة به.

مادة 12 

تتكون أموال المركز من: 

  • أ. ما يخصص في الميزانية العامة السنوية للمركز من مبالغ للقيام بالبحوث و الصناعية وتنمية الثروة المعدنية وإدارة المركز. 
  • ب. مقابل الخدمات والأعمال التي يقوم بها المركز لصالح الغير. 
  • ج. سائر أملاك المركز العقارية والمنقولة. 
  • د. الهبات والتبرعات التي تقبلها لجنة ادارة المركز.

مادة 13 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

ويكون للمركز ميزانية مستقلة يقوم باعدادها قبل بداية السنة بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وإذا تأخر اعتماد الميزانية من اللجنة الشعبية العامة يعمل بالميزانية السابقة بنسبة لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 14

 تؤول إلى مركز البحوث الصناع الأنشطة التالية ويحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

  1. مركز أبحاث مواد البناء بأمانة الإسكان.
  2. قسم المواصفات بأمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  3. مختبرات التغذية بأمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

وتؤول إلى المركز جميع أموال وممتلكات الأنشطة المشار إليها أعلاه كما تنقل اليه كافة الاعتمادات المالية المخصصة للأنشطة المذكورة.

مادة 15 

تسري على العاملين في المركز اللوائح المالية والادارية التي تصدر عن الحنة ادارة المركز وذلك في حدود التشريعات النافذة.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984م.