قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز البحوث الصناعية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

 مركز البحوث الصناعية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة.

مادة 3 

أن يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية ويجوز إنشاء فروع له في أية جهة في الداخل، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بناء على اقتراح من لجنة إدارة المركز.

ويجوز للمركز التعاون مع الهيئات الخارجية والدولية التي لها نفس الأغراض.

مادة 4 

يختص المركز بتنمية الاقتصاد القومي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما يتعلق بجميع نواحي البحوث الصناعية والثروة المعدنية ويعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة التنمية في هذا المجال وذلك بتقديم الخدمات الفنية والاقتصادية للجهات المختصة ولقطاع الصناعة وذلك في مجالات الاستثمار وزيادة الإنتاج كما ونوعا ورفع الكفاية الانتاجية وتقديم الخبرة والمشورة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وللمركز على وجه الخصوص: 

أولا: القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية وأهمها: 

ثانيا: القيام بأعمال التحليل والاختبار سواء كانت عادية أو خاصة لا يمكن القيام بها في معامل الوحدات الانتاجية والأعمال التي تتعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بجودة الإنتاج والتحقق من مطابقته للمواصفات سواء كان ذلك بناء على طلب خاص أو كتحكيم بين أطراف متنازعة. 

ثالثا: القيام بالبحوث التطبيقية والتجارب الصناعية المتعلقة بالمنتجات

الجديدة أو بتطوير المنتجات الحالية أو بتعديل عمليات وطرق الإنتاج لتلائم الظروف المحلية أو باستخدام الخامات المحلية أو بتخفيض تكاليف الإنتاج. رابعا: القيام بالدراسات والبحوث في مجال نقل التقنية الصناعية ومتابعة

تطويرها في العالم وذلك بالتنسيق في هذا الشأن مع الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة. خامسا: القيام بأعمال البحث الجيولوجي والجيوفيزيقي والتعدینی وعلى وجه الخصوص: 

سادسا: القيام بتدريب العناصر البشرية في مجال الخرسانات والبحوث المتعلقة بأغراض المركز وتوفير المعلومات والبيانات والكتب الارشادية والرد على الاستفسارات.

مادة 8 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اضافة إدارات عامة أو إلغاؤها أو تعديلها ويوزع العمل في الإدارات العامة على أقسام يصدر بشأنها وتوزيع العمل فيها قرار من لجنة الادارة.

وتبين اللائحة الداخلية للمركز اختصاصات الإدارات والأقسام وعلاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المركز أو خارجه.

مادة 9

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي:

وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق دمنهور هذه الاجتماعات.

مادة 7 

تتولى لجنة الإدارة إدارة شؤون المركز بصفة عامة وتصريف أموره ولها على الأخص:

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 8

يكون شغل وظيفة مدير عام المركز وتحديد معاملته المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 9 

يمثل المدير العام المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفویض أحد أعضاء لجنة الادارة في مهام معينة وذلك بقرار من اللجنة.

مادة 10 

تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات مدير عام المركز والمسائل التي يتصرف فيها نهائية وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها للجنة الادارة.

مادة 11 

للمركز أن يتعاقد ويجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وذلك في نطاق الأعمال المنوطة به.

مادة 12 

تتكون أموال المركز من: 

مادة 13 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

ويكون للمركز ميزانية مستقلة يقوم باعدادها قبل بداية السنة بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وإذا تأخر اعتماد الميزانية من اللجنة الشعبية العامة يعمل بالميزانية السابقة بنسبة لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 14

 تؤول إلى مركز البحوث الصناع الأنشطة التالية ويحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

  1. مركز أبحاث مواد البناء بأمانة الإسكان.
  2. قسم المواصفات بأمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  3. مختبرات التغذية بأمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

وتؤول إلى المركز جميع أموال وممتلكات الأنشطة المشار إليها أعلاه كما تنقل اليه كافة الاعتمادات المالية المخصصة للأنشطة المذكورة.

مادة 15 

تسري على العاملين في المركز اللوائح المالية والادارية التي تصدر عن الحنة ادارة المركز وذلك في حدود التشريعات النافذة.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly