Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام

صدر في 31 مارس 2024

قرار رقم 22 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / 12 / 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1373م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 2017م بشأن المركز الوطني لتطوير النظام الصحي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2017م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2018م بشأن مركز اعتماد المؤسسات الصحية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2023م بشأن تفويض رئيس ببعض اختصاصاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الصحة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2017م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، يكون للصندوق ثلاثة فروع رئيسة، ويتمتع كل منها بالاستقلالية الإدارية، والذمة المالية، وفقًا للآتي:

  • فرع صندوق التأمين الصحي العام المنطقة الجنوبية، ومقره مدينة سبها.
  • فرع صندوق التأمين الصحي العام المنطقة الغربية، ومقره مدينة طرابلس.
  • فرع صندوق التأمين الصحي العام المنطقة الشرقية، ومقره مدينة بنغازي.

مادة 2

تكون التبعية الإدارية والمالية للصندوق لمجلس الوزراء، ويتبع الصحة فنيًا.

مادة 3

يتم تسمية مديري الفروع بقرار من رئيس الوزراء؛ بناءً على عرض من وزير الصحة.

مادة 4

ابتداءً من تاريخ تأسيس صندوق التأمين الصحي العام، تُحال كل الاستقطاعات، والاشتراكات للعاملين في المناطق المختلفة التي تمت جبايتها من صندوق التأمين الصحي العام إلى الفروع الواقعة في نطاقهم الجغرافي.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 رمضان 1445هـ
  • الموافق: 31 مارس 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.