قرار رقم 22 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2017م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام، يكون للصندوق ثلاثة فروع رئيسة، ويتمتع كل منها بالاستقلالية الإدارية، والذمة المالية، وفقًا للآتي:

مادة 2

تكون التبعية الإدارية والمالية للصندوق لمجلس الوزراء، ويتبع الصحة فنيًا.

مادة 3

يتم تسمية مديري الفروع بقرار من رئيس الوزراء؛ بناءً على عرض من وزير الصحة.

مادة 4

ابتداءً من تاريخ تأسيس صندوق التأمين الصحي العام، تُحال كل الاستقطاعات، والاشتراكات للعاملين في المناطق المختلفة التي تمت جبايتها من صندوق التأمين الصحي العام إلى الفروع الواقعة في نطاقهم الجغرافي.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly