Skip to main content

قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط

15 نوفمبر 1984

قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 85 – 1970 م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 م بشأن الإحصاءات والتعدادات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971 م بإنشاء مصلحة المساحة. 
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1973 م بشأن تنمية القوى العاملة.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1987 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 22 مارس 1979 م باعادة أمانة التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة التخطيط إعداد مشروعات خطط التحول الشاملة ومتابعتها من حيث استراتيجية ومستهدفات التحول وحجم الاستثمار والانتاج وميزانية التحول و من حيث متابعة وتقييم التنفيذ، ومراجعة مقترحات الأمانات والبلديات بشأن مشروعات التحول وتخطيط القوى العاملة واجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها هذه الخطط والقيام بالأعمال المساحية ورسم الخرائط وتقديم خدمات الحسابات الآلية لمختلف الجهات ولها في سبيل ذلك: 

  • أ. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية وميزانيات التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية. 
  • ب. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات البشرية والمالية بالاشتراك مع الأمانات وابدأ الرأي فيما تعده هذه الأمانات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، ودراسة إمكانيات واحتياجات البلديات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة. 
  • ج. إعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والقيام بتقيم مشاريع خطط التحول. 
  • د. إجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها خطط التحول وإصدار النشرات الإحصائية الدورية في مختلف المجالات والتدريب على الأعمال الإحصائية. 
  • هـ. تقديم خدمات الحاسبات الآلية والمشورة الفنية لجميع الأجهزة المختلفة و إعداد و نشر وتوفير الدراسات الفنية والتطبيقية باستخدامها وتدريب وتأهيل العناصر الفنية في هذا المجال. 
  • و. وضع البرامج و المواصفات الفنية لجميع الأعمال المساحية وإعداد
  • الخرائط وتقديم المشورة الفنية في مجال المساحة. 
  • ز. اقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 2

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التخطيط على النحو التالي:

  • أ. مكتب الأمين. 
  • ب. مكتب التخطيط الفني والاقتصادي. 
  • ج. مكتب المتابعة والتقييم.
  • د. مکتب تخطيط القوى العاملة. 
  • هـ. وحدة تنسيق شئون التخطيط والمتابعة.
  • و. وحدة الشؤون المالية والإدارية. 

ثانيا: تتبع أمانة التخطيط ما يلي:

  • أ. مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات. 
  • ب. مصلحة المساحة.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي: 

  • أ. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات و اعداد المراسلات
  • وحفظ الأوراق الخاصة به. 
  • ب. استلام التقارير الواردة من المصالح والمكاتب والوحدات بالأمانة تمهيدا لعرضها على الأمين. 
  • ج. القيام بأمانة اللجنة العامة للمكاتب الاستشارية. 
  • د. المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  • هـ. تنظيم اجتماعات الوفود واللجان المشتركة. 
  • و. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ومتابعة تنفيذ
  • قراراتها. 
  • ز. إبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه من الأمين.

مادة 4 

يختص مكتب التخطيط الفني والاقتصادي بما يلي: 

  • أ. إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة والقصيرة
  • الأجل وتطبيق الأساليب العلمية للتخطيط بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. 
  • ب. إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والحسابات القومية والاستفادة بما تقدمه الهيئات الدولية من بحوث ودراسات في مجالات التخطيط المختلفة. 
  • ج. الاستفادة من الدراسات والمخططات التي تعد وذلك لدراسة المناطق الاقتصادية وامكانيات تنميتها على ضوء المصادر الطبيعية والبشرية المتاحة واقتراح مشروعات التنمية الملائمة لكل منطقة وبما يؤدي إلى خلق تنمية متوازنة في جميع البلديات. 
  • د إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بسياسة التوطين السكاني واقتراح الحلول المناسبة على ضوء الدراسات العلمية لتطوير المدن والقرى ضمن خطط التحول الشاملة.

مادة 5

يختص مكتب المتابعة والتقييم بما يلي: 

  • أ. إعداد التقارير الدورية عن متابعة مشروعات خطط التحول. 
  • ب. تقييم تنفيذ مشاريع خطط التحول الجاري تنفيذها و تقييم أداء كفاءة القائم منها. 
  • ج. إعداد الدراسات القطاعية المختلفة. 
  • د. إعداد مشروع ميزانيات التحول السنوية. 
  • هـ. ملاك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير.

مادة 6 

يختص مکتب تخطيط القوى العاملة بما يلى: 

  • أ. إعداد مشاريع خطط القوى العاملة على مستوى الاقتصاد الوطني وحسب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 
  • ب. تطوير طرق وأساليب تخطيط القوى العاملة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأن إجراء المسوحات و اعداد وتبويب البيانات والاحصائيات في مجال القوى العاملة. 
  • ج. دراسة وتحليل وضع القوى العاملة بهدف إيجاد السبل والوسائل اللازمة لتنمية و ترشيد استخدام المصادر البشرية الوطنية. 
  • د. إعداد موازنات العرض والطلب على القوى العاملة حسب المهن في ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة. 
  • هـ. المشاركة في إعداد الدراسات والتوقعات السكانية المتعلقة بتطور و نمو السكان حسب العمر والجنس والتوزيع الجغرافي والجنسية. 
  • و. المشاركة في إعداد الاقتراحات والسياسات المتعلقة بقبول الطلاب بمراحل التعليم ومجالات التدريب المختلفة، وذلك في ضوء احتياجات خطط التحول من القوى العاملة.

مادة 7

تختص وحدة شئون التخطيط والمتابعة بما يلى: 

  • أ. التنسيق مع الأمانات والبلديات فيما يتعلق بإعداد الدراسات حول استراتيجيات المخطط ومستهدفاتها وحجم استثماراتها وميزانياتها السنوية وبما يؤدي إلى اقتراح الخطط والبرامج القطاعية وفقا للاستراتيجية والمستهدفات العامة لهذه الخطط. 
  • ب. التعاون مع الأمانات والبلديات في وضع الأسس الكفيلة بتجميع البيانات والإحصاءات اللازمة عن سير تنفيذ مشروعات التحول بالشكل الذي يساعد على متابعة وتقييم القطاعات على المستوى الشامل، وبما يمكن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط من إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية. 

مادة 8 

تختص وحدة الشئون الإدارية والمالية الشئون الإدارية وشئون الخدمات العامة والشئون المالية والعلاقات العامة والطباعة والتنسيق العسكري للعاملين بالأمانة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

مادة 9

تختص مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات بما يلى: 

  • أ. إجراء التعدادات والإحصاءات العامة والقطاعية. 
  • ب. القيام بالمسوحات والدراسات والبحوث الإحصائية وتجهيز بياناتها بما يخدم خطة التحول. 
  • ج. القيام بتجميع البيانات الإحصائية ونشرها ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك واستخدام الحاسبات الآلية وتقديم الخدمات والمشورة الفنية في هذا المجال لجميع الأجهزة وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 
  • د. تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الاحصاء والحاسبات الآلية. 
  • هـ. يجوز للمصلحة أن تقدم خدماتها في مجال الحاسبات الآلية بمقابل يحدد بقرار من الأمين.

مادة 10 

تختص مصلحة المساحة بكل ما يتعلق بأعمال المساحة وعلى الأخص مايلي: 

  • أ. وضع الأسس والمعايير والمواصفات الفنية لجميع الأعمال المساحية وأعمال التصوير الجوي وإعداد الخرائط وتقديم المشورة الفنية في مجال المساحة إلى كافة الجهات العامة والإشراف على أعمال المكاتب والشركات التي تكلف بها. 
  • ب إعداد ونشر الصور الجوية والحرارية والأطالس والمعلومات المساحية وتوفيرها لجميع الجهات التي تحتاج لاستعمالها. 
  • ج إعداد ونشر وتوفير الدراسات الفنية والبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة باستخدام الوسائل البصرية والإلكترونية والحرارية والتصوير الجوي والاستشعار من البعد في مجالات المساحة المختلفة.
  • د. تدريب وتأهيل الكفاءات الفنية الوطنية في مجال الأعمال المساحية. 
  • هـ. يجوز أن تقدم المصلحة خدماتها لجهات أخرى بمقابل يحدد بقرار من الأمين.

مادة 11 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984م.