قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 937 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة التخطيط إعداد مشروعات خطط التحول الشاملة ومتابعتها من حيث استراتيجية ومستهدفات التحول وحجم الاستثمار والانتاج وميزانية التحول و من حيث متابعة وتقييم التنفيذ، ومراجعة مقترحات الأمانات والبلديات بشأن مشروعات التحول وتخطيط القوى العاملة واجراء التعدادات العامة والقيام بأعمال المسوحات الإحصائية التي تتطلبها هذه الخطط والقيام بالأعمال المساحية ورسم الخرائط وتقديم خدمات الحسابات الآلية لمختلف الجهات ولها في سبيل ذلك: 

مادة 2

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التخطيط على النحو التالي:

ثانيا: تتبع أمانة التخطيط ما يلي:

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي: 

مادة 4 

يختص مكتب التخطيط الفني والاقتصادي بما يلي: 

مادة 5

يختص مكتب المتابعة والتقييم بما يلي: 

مادة 6 

يختص مکتب تخطيط القوى العاملة بما يلى: 

مادة 7

تختص وحدة شئون التخطيط والمتابعة بما يلى: 

مادة 8 

تختص وحدة الشئون الإدارية والمالية الشئون الإدارية وشئون الخدمات العامة والشئون المالية والعلاقات العامة والطباعة والتنسيق العسكري للعاملين بالأمانة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

مادة 9

تختص مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات بما يلى: 

مادة 10 

تختص مصلحة المساحة بكل ما يتعلق بأعمال المساحة وعلى الأخص مايلي: 

مادة 11 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly