قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 نوفمبر 1984
-
الرقم:197
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116/ 72 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4/ 78 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 23 يونيو 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1974 م باعتبار قيام بلدية طرابلس بتقديم وإعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 17 أغسطس 1977 م باعتبار التوسع الجديد بمشروع الهضبة الخضراء الزراعي من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء سابقا، واللجنة الشعبية العامة المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات رغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات.
- وبما أنه لم يتم صرف التعويضات إلى أصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 73 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 23 يونيو 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1974 م باعتبار قيام بلدية طرابلس بتقديم وإعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 17 أغسطس 1977 م باعتبار التوسع الجديد بمشروع الهضبة الخضراء الزراعي من أعمال المنفعة العامة.
وذلك إلى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون وأثقال أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4/ 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل في مكاتب التسجيل العقاري المختصة دون رسوم أو مصاريف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 12 نوفمبر 1984 م.
المحتويات
الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم:197:لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها
رقم م: – 1 اسم المالك السابق: عيسى جمعة على.
رقم التخطيط أو الخريطة: 113/ن، رقم كراسة التصديق: 98631.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مشيد عليها مبنى رقم 435.
تقسيم/ بن عثمان بطرابلس، رقم كراسة التصديق: 14625:، الأصل.
رقم م: – 2 اسم المالك السابق: رجب عبد السلام الفطيسی.
رقم التخطيط أو الخريطة: 5553/ 476، رقم كراسة التصديق: 19544، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة طرابلس محلة الحشان تقع في سعة المنفعة رقم:6:.
رقم م: – 3 اسم المالك السابق: صالح محمد الفطيسي.
رقم التخطيط أو الخريطة:338390/8262، رقم كراسة التصديق: 22343، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس محلة الحشان تقع في سعة المنفعة رقم:6:.
رقم م: – 4 اسم المالك السابق: أحمد محمد القريو ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 3353/ 552، رقم كراسة التصديق: 59772، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مشيد عليها مسکنین، کائنة بطرابلس سوق الجمعة سعة المنفعة العامة رقم:2:.
رقم م: – 5 اسم المالك السابق: على بن الحاج سالم بن مصطفی زقلام ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة:1/31: النوفليين:، رقم كراسة التصديق: 19852، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض عليها بعض الأشجار كائنة بطرابلس/ سوق الجمعة: النوفليين:.
رقم م: – 6 اسم المالك السابق: الدهماني محمد الأسطى.
رقم التخطيط أو الخريطة:3/3156، رقم كراسة التصديق: 10579، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية تقع بسوق الجمعة: يستثني نصيبه فقط:.
رقم م: – 7 اسم المالك السابق: عياد ميلود کرعان ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 12512/ ۹۰652۲، رقم كراسة التصديق: 76688، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطرابلس قرقارش.
رقم م: – 8 اسم المالك السابق: على عمرو عبد الله أبو ريشة ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 9503/ 288 رقم كراسة التصديق: 18257/ف، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بالحروف.:ب، هـ، أ: كائنة بطرابلس سوق الجمعة: محلة عمرو بن العاص:.
رقم م: – 9 اسم المالك السابق: محمود محمد الشريف ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة:1/21، رقم كراسة التصديق: 25266/ت، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية بها أشجار مثمرة مختلفة، كائنة بطرابلس/ پسوق الجمعة.
رقم م: – 10 اسم المالك السابق: مفتاح الطاهر البكوش.
رقم التخطيط أو الخريطة: 287 س/ 813 رقم كراسة التصديق: 739/س، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية بها بعض الأشجار، کائنة بسوق الجمعة محلة الهنشير.
رقم م: – 11 اسم المالك السابق: محمد الطاهر البكوش.
رقم التخطيط أو الخريطة: 289 س/813 رقم كراسة التصديق: 734/س، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف: ب: بها بعض الأشجار، كائنة بسوق الجمعة محلة الهنشير.
رقم م: – 12 اسم المالك السابق: خليفة الطاهر البكوش.
رقم التخطيط أو الخريطة: 286 س/813 رقم كراسة التصديق: 738 س، نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة بحرف:د: بها بعض الأشجار، كائنة بسوق الجمعة/محلة الهنشير.
رقم م: – 13 اسم المالك السابق: المبروك سالم الغرياني.
رقم التخطيط أو الخريطة: 6375/505، رقم كراسة التصديق: 20591،
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس/ سوق الجمعة – محلة عمرو بن العاص.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
اترك تعليقاً