Skip to main content

قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری

20 نوفمبر 1984

قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 1/ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية ببلدية أو باری.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1984 م.