قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری
20 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 1042
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1042 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية أو باری
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 8 ديسمبر 1984 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,000,000 مليون دينار ليبي مليون دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 1/ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية ببلدية أو باری.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 نوفمبر 1984 م.