Skip to main content

قرار رقم 1043 لسنة 1984 م بإنشاء جامعة العرب الطبية

16 ديسمبر 1984

قرار رقم 1043 لسنة 1984 م بإنشاء جامعة العرب الطبية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات. 
  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات. 
  • وعلى القانون المالي للدولة وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1984 م. 
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1984 م باعتماد الميزانية الإضافية للسنة المالية 1984 م. 
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات. 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى – جامعة العرب الطبية – تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و تتبع اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2 

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي الجامعي والعالي وإعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية في مجالات الطب المختلفة كما تعنى بتطوير وتحسين مستوى الخدمات والأداء المهني بالمرافق الصحية التعليمية، و اجراء الدراسات والبحوث الطبية وتقييم الأوضاع الصحية بما يكفل حسن التخطيط لها.

مادة 3 

تتكون جامعة العرب الطبية من:

  • أ. قسم الطب البشري / ويشتمل على مواد طبية أساسية ومواد طبية سريرية.
  • ب. قسم طب الاسنان / ويشتمل على مواد طبية أساسية ومواد طبية سريرية.
  • ج. قسم الصيدلة / ويشتمل على مواد طبية وصيدلية أساسية و سريرية. 
  • د. قسم التمريض / ويشتمل على مواد طبية أساسية ومواد طبية سريرية.
  • هـ. قسم الصحة العامة / ويشتمل على مواد طبية أساسية و طبية سريرية. 
  • و. قسم التقنية الطبية / ويشمل التخصصات في مجال الأشعة والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والتغذية. 
  • ز. قسم الهندسة البيولوجية الطبية. 
  • ح. قسم الدراسات العليا.
  • ط. المرافق الصحية التعليمية. 
  • ی. مركز البحوث الصحية والدوائية.

ويجوز أن تنشأ أقسام أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 4 

تشتمل الدراسات العليا على ما يلي: 

  • أ. الدراسات الأساسية من التخصصات الآتية:
    • التشريح وعلم الأنسجة والخلايا.
    • الكيمياء الحيوية. 
    • وظائف الأعضاء. 
    • الأمراض والطب الشرعي. 
    • الكائنات الدقيقة والفيروسات.
    • الأدوية. 
    • الإحصاء الحيوي. 
    • الوراثة الطبية. 
    • الهندسة البيولوجية الطبية.
    • الهندسة البيولوجية الطبية.
  • ب. الدراسات السريرية التطبيقية من التخصصات الآتية:
    • طب صحة الأسرة. 
    • الطب الباطني وفروعه.
    • الجراحة وفروعها. 
    • النساء والولادة.
    • الأطفال.
    • التخدير.
    • الأمراض النفسية والعصبية.
    • الطب الوقائي.
    • الطب النووی.
    • الأدوية السريرية. 
    • التمريض التخصصی. 
    • العلوم التشخيصية. 
    • الصيدلة.
    • جراحة الفم.
    • العلاج التحفظي للأسنان. 
    • طب أسنان الأطفال.
    • الاستعاضة الصناعية. 
    • أمراض الفم والأسنان. 
    • طب الفم.

ويجوز أن تضاف إليها تخصصات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح من الجامعة.

مادة 5 

يمارس بالمرافق الصحية التعلمية للتعليم والتدريب السريري والتطبيقي، وتتكون المرافق الصحية التعليمية من:

  • المستشفى المركزي بنغازي.
  • مستشفى الأطفال بنغازي.
  • مستشفى 7 أبريل بنغازی.
  • مستشفى الجلاء بنغازي.
  • مستشفى الجماهيرية بنغازي.
  • مستشفى طب وجراحة العيون بنغازي.
  • المصحة النفسية بالهوارى.
  • العيادات المجمعة ببلدية بنغازي.
  • العيادة المركزية للاسنان ببلدية بنغازي.
  • الصيدلية المركزية ببلدية بنغازي.

مادة 5 

تكون المؤهلات العلمية التي تمنحها الجامعة على النحو التالى:

  1. المؤهلات الجامعية الأولى: 
  • أ. بكالوريوس الطب والجراحة. 
  • ب. بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان. 
  • ج. بكالوريوس العلوم الصيدلانية. 
  • د. بكالوريوس الصحة العامة.
  • هـ. بكالوريوس التمريض. 
  • و. بكالوريوس الهندسة البيولوجية الطبية. 
  • ز. دبلوم الجامعة الطبية في:
    • الأشعة. 
    • المختبرات. 
    • العلاج الطبيعي. 
    • الأطراف الصناعية.
  1. المؤهلات الجامعية العالية:
  • أ. العلوم الأساسية:
  1. الماجستير في العلوم الطبية الأساسية.
  2. الدكتوراه في العلوم الطبية الأساسية. 
  • ب. العلوم السريرية: 
  1. دبلوم التخصص في العلوم السريرية.
  2. ماجستير التخصص في العلوم السريرية.
  3. دكتوراه التخصص في العلوم السريرية. 

وتنظم اللوائح الجامعية شروط منحها على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجامعة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 7 

يمارس بالمرافق الصحية التعليمية، التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وتقديم الخدمات العلاجية، على أن يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8 

تضم كل من كليتي الطب البشري و طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة قاريونس إلى جامعة العرب الطبية، وتعدل تسميتها إلى أقسام على النحو المشار إليه في المادة 4 من هذا القرار.

مادة 9 

يكون لجامعة العرب الطبية ميزانية خاصة بها في حدود ما تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية، والى أن تحدد ميزانيتها يستمر الصرف عليها من ميزانية جامعة قاريونس.

مادة 10 

تدار الجامعة الطبية بواسطة اللجنة الشعبية التي تصعدها المؤتمرات الشعبية التعليمية.

مادة 11 

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 16 ديسمبر 1984 م.