قرار رقم 1043 لسنة 1984 م بإنشاء جامعة العرب الطبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1043 لسنة 1984 م بإنشاء جامعة العرب الطبية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى – جامعة العرب الطبية – تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و تتبع اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2 

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي الجامعي والعالي وإعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية في مجالات الطب المختلفة كما تعنى بتطوير وتحسين مستوى الخدمات والأداء المهني بالمرافق الصحية التعليمية، و اجراء الدراسات والبحوث الطبية وتقييم الأوضاع الصحية بما يكفل حسن التخطيط لها.

مادة 3 

تتكون جامعة العرب الطبية من:

ويجوز أن تنشأ أقسام أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 4 

تشتمل الدراسات العليا على ما يلي: 

ويجوز أن تضاف إليها تخصصات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح من الجامعة.

مادة 5 

يمارس بالمرافق الصحية التعلمية للتعليم والتدريب السريري والتطبيقي، وتتكون المرافق الصحية التعليمية من:

مادة 5 

تكون المؤهلات العلمية التي تمنحها الجامعة على النحو التالى:

  1. المؤهلات الجامعية الأولى: 
  1. المؤهلات الجامعية العالية:
  1. الماجستير في العلوم الطبية الأساسية.
  2. الدكتوراه في العلوم الطبية الأساسية. 
  1. دبلوم التخصص في العلوم السريرية.
  2. ماجستير التخصص في العلوم السريرية.
  3. دكتوراه التخصص في العلوم السريرية. 

وتنظم اللوائح الجامعية شروط منحها على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجامعة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 7 

يمارس بالمرافق الصحية التعليمية، التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وتقديم الخدمات العلاجية، على أن يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8 

تضم كل من كليتي الطب البشري و طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة قاريونس إلى جامعة العرب الطبية، وتعدل تسميتها إلى أقسام على النحو المشار إليه في المادة 4 من هذا القرار.

مادة 9 

يكون لجامعة العرب الطبية ميزانية خاصة بها في حدود ما تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية، والى أن تحدد ميزانيتها يستمر الصرف عليها من ميزانية جامعة قاريونس.

مادة 10 

تدار الجامعة الطبية بواسطة اللجنة الشعبية التي تصعدها المؤتمرات الشعبية التعليمية.

مادة 11 

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly