أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

نشر في

قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 82 م، بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وعلى خطاب الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة رقم ی/ 4120/4/1 بتاريخ 4 نوفمبر 1984 م باعتماد المقترحات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لوضع الكتيب السکنی موضع التنفيذ،

قرر 

مادة 1

ينشأ بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى مکتب متخصص للكتيب السكني ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

  •  أ. إعداد الكتيب السكنى والسجلات والنماذج الخاصة وتوزيعها على أمانات اللجان الشعبية للإسكان بالبلديات حسب احتياجات كل بلدية. 
  • ب. مسك السجل المرکزی وتبويبه وتصنيفه بما لا يسمح ازدواجية صرف الكتيبات مع استخدام الحاسب الآلي لتخزين المعلومات التي يحتويها السجل المركزي وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الإحصاء والتعداد.
  • ج. اصدار المناشير التي تتضمن شروحا وافية عن كيفية مسك السجلات وتجهيز الكتيبات وصرفها للمواطنين.
  • د. تلقى الاستفسارات عن المشاكل والصعوبات التي تنشأ في البلديات من خلال التطبيق العملي و إيجاد الحلول اللازمة، و يتولى رئيس الجهاز رفع ما يستعصى من مشاكل وصعوبات إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان مشفوعة برأيه بالاجراء المناسب بالخصوص.
  • هـ. دعوة رؤساء المكاتب التي تنشأ بأمانات الإسكان بالبلديات الاجتماع يتم من خلاله شرح الخطوات اللازمة لوضع الكتيب السكني موضع التنفيذ.

مادة 2 

يصدر بتسمية رئيس المكتب وتكليف العاملين به قرار من رئيس جهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد عبيد الشکری.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 15 ديسمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.