Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية 

13 يناير 1984

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر في 2 مارس 1977 م.
  • وعلى قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء الصادر في 30 يوليو 1984 م.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر في 30 يوليو 1984 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 7 يناير 1985 م.

قررت

مادة 1 

اعتبارا من أول يناير 1980 م والى أن يتم اعتماد الميزانية الإضافية للسنة المالية 

تفتح اعتمادات شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجنبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.

مادة 2 

تصرف كل من الشركة العامة للكهرباء و الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية من إيراداتها الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.

مادة 3 

على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 13 يناير 1984 م.