قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

اعتبارا من أول يناير 1980 م والى أن يتم اعتماد الميزانية الإضافية للسنة المالية 

تفتح اعتمادات شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجنبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.

مادة 2 

تصرف كل من الشركة العامة للكهرباء و الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية من إيراداتها الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.

مادة 3 

على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly