قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية البلدية درنة
قررت
مادة 1
يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.
مادة 3
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.