Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

2 يناير 1984

قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تضاف المهن في المجالات المذكورة فيما بعد إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 1984 م الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض

العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية، المشار إليه و تسرى في شأنهم ذات الأحكام الواردة به:

  • أ. كهرباء السيارات بأنواعها. 
  • ب. إصلاح الآلات الكهربائية والمضخات والثلاجات ولف المحركات.
  • ج. قص وتركيب الزجاج. 
  • د. الحدادة و التجارة بأنواعها. 
  • ه. المغاسل والمصابغ. 
  • و. الكهرباء العامة والمياه للمنازل. 
  • ز. صيانة أجهزة استقبال الإذاعتين المسموعة والمرئية. 
  • ح ذبح وبيع الطيور.

مادة 2 

على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 2 ینایر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.