قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية
25 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 989
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 989 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 1984 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى القانون 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 19 نوفمبر 1985 م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/ج/2 النقل الخارجي المرئي والمسموع الباب السابع قطاع الإعلام والثقافة بذات الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 26 نوفمبر 1984 م.