Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 162 لسنة 2023 م 

صدر في 22 مايو 2023

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 162 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023 م، بشأن صرف عهدة مالية مستعاضة.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء قيمتها 500,000 خمسمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمكتب وعدد نازحي المنطقة الشرقية.

مادة 2 

تعدل المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قيمتها 300,000 ثلاثمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لمكتبه. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 2 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 22 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.