قرار رقم 227 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 162 لسنة 2023 م 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 162 لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء قيمتها 500,000 خمسمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمكتب وعدد نازحي المنطقة الشرقية.

مادة 2 

تعدل المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قيمتها 300,000 ثلاثمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لمكتبه. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly