قرار رقم 227 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 162 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023 م، بشأن صرف عهدة مالية مستعاضة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء قيمتها 500,000 خمسمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمكتب وعدد نازحي المنطقة الشرقية.
مادة 2
تعدل المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2023م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قيمتها 300,000 ثلاثمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لمكتبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.