قرار رقم 5 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 5/ 81 م.
الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی / شركة أمريكية.
عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی / أمريكا.
عن اختراع بتسمية: عملية ومنتج بلمره تشاركية كتليه.
اسم المخترع:
ادوارد اوغست زوکوسکی – مهندس کیمائی امریکی.
عنوانه ؛ 61 روتجرز رود، كلارك، ولاية نيوجرسي / أمريكا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 7 يوليو 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.