قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي
3 نوفمبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 نوفمبر 1986
- رقم التشريع: 647
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الملكية الفكرية
قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 902 لسنة 1984 م بشأن تشكيل اللجنة العليا للكتاب الصحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 980 لسنة 1985م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1986.02.08 م.
قررت
مادة 1
تسري أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية المشار إليها على مؤلفي الكتاب الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.11.03 م.