قرار رقم 639 لسنة 1986 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 639
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 639 لسنة 1986 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بإصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1199 لسنة 1981 م بإصدار اللوائح الخاصة بجهازي تشغيل وصيانة المنافع البلدية وحماية البيئة ببعض البلديات.
- وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر بكتابة رقم 3654/1/2 المؤرخ في 1986.10.22 م.
قررت
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الاخضر يتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.
ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها في هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية، كما تحدد إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
مادة 2
يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بتشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بلدية الجبل الأخضر ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية دمج أي من المرافق السياحية والترفيهية المملوكة لها في الجهاز المذكور.
مادة 3
يختص الجهاز المذكور بما يلي:
- أ. إدارة الحدائق والمنتزهات والمصائف وصيانتها واستثمارها بما يحقق توفير موارد مالية ثابتة للجنة الشعبية للبلدية.
- ب.تشغيل وصيانة الألعاب بالحدائق والمنتزهات.
- ج.العناية بالمسطحات الخضراء والحدائق وبستنتها والمحافظة على الأشجار وإنشاء المشاتل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
- د. ادارة وتشغيل المطاعم و المقاهي والمقاصف داخل الحدائق والمنتزهات لتقديم كافة الخدمات للزائرين بصورة مرضية.
مادة 4
تضع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته وتعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.
مادة 5
يكون للجهاز مديرة يصدر بندبه للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.
ويكون المدير مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز وهو الذي يمثله في في علاقاته مع الغير.
مادة 6
تكون لمدير الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار.
مادة 7
تكون للجهاز ميزانيه خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية وتعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية.
مادة 8
تتكون موارد الجهاز من:
- أ. رسوم دخول الحدائق والمنتزهات التي يديرها ويستثمرها.
- ب.رسوم الانتفاع بمختلف الألعاب بالحدائق والمنتزهات.
- ج. رسوم خدمات المطاعم والمقاصف الداخلية بالحدائق والمنتزهات. ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.
ولا يجوز تعديل الرسوم المشار إليها أو إضافة رسوم جديدة إلا بقرار منها.
مادة 9
تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير الجهاز.
مادة 10
تسري على الجهاز كافة اللوائح المعمول بها في أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات المشار إليها.
مادة 11
ينقل الى الجهاز العاملون في مجال تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر، بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة 12
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 86/55 م والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
مادة 13
يكون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.30 م.