قرار رقم 639 لسنة 1986 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 639 لسنة 1986 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ جهاز يسمى جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الاخضر يتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها في هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية، كما تحدد إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.

مادة 2

يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بتشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بلدية الجبل الأخضر ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية دمج أي من المرافق السياحية والترفيهية المملوكة لها في الجهاز المذكور.

مادة 3

يختص الجهاز المذكور بما يلي: 

مادة 4

تضع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته وتعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.

مادة 5 

يكون للجهاز مديرة يصدر بندبه للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

ويكون المدير مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز وهو الذي يمثله في في علاقاته مع الغير.

مادة 6 

تكون لمدير الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار.

مادة 7 

تكون للجهاز ميزانيه خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية وتعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية.

مادة 8 

تتكون موارد الجهاز من:

ولا يجوز تعديل الرسوم المشار إليها أو إضافة رسوم جديدة إلا بقرار منها.

مادة 9

تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير الجهاز.

مادة 10 

تسري على الجهاز كافة اللوائح المعمول بها في أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات المشار إليها.

مادة 11 

ينقل الى الجهاز العاملون في مجال تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بلدية الجبل الأخضر، بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 12

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 86/55 م والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 13

يكون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly