قرار رقم 164 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 2023
- رقم التشريع: 164
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
- رقم المُعَرِّف: 164-2023-DEC-PM
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولا تحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، مصطفى محمد المانع | رئيسا. |
2 | السيد، عبد السلام سليمان الانصاري | عضوا |
3 | السيد، موسى الحسن عتيق | عضوا |
4 | السيد، صلاح محمد فكرون | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتحديد آلية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وكذلك وضع الإطار القانوني، والجدوى الاقتصادية من الاستثمار في هذه المشروعات.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 22 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 13 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.