قرار رقم 164 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد، مصطفى محمد المانعرئيسا.
2السيد، عبد السلام سليمان الانصاريعضوا 
3السيد، موسى الحسن عتيقعضوا 
4السيد، صلاح محمد فكرون عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتحديد آلية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وكذلك وضع الإطار القانوني، والجدوى الاقتصادية من الاستثمار في هذه المشروعات.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly