قرار رقم 164 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولا تحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، مصطفى محمد المانع | رئيسا. |
2 | السيد، عبد السلام سليمان الانصاري | عضوا |
3 | السيد، موسى الحسن عتيق | عضوا |
4 | السيد، صلاح محمد فكرون | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة دراسة وتحديد آلية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وكذلك وضع الإطار القانوني، والجدوى الاقتصادية من الاستثمار في هذه المشروعات.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.