قرار رقم 121 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى مصرف المركزي فرع سرت
قرار رقم 121 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى مصرف المركزي فرع سرت
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تكلف وزارتا الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت،وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها،وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
للوزارتين كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار ولو بإستخدام القوة عند اللزوم.
مادة 2
تكلف وزارتا الداخلية و الدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى واستخدام كافة السبل القانونية المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.