Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

6 أغسطس 2013

قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:27/ رمضان 1434 هجرية
  • الموافق: 6/أغسطس/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.