Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا

29 أغسطس 2013

قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم 11 لسنة 2012،بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م،في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013م في شأن ترقية ضباط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام فى بعض الاختصاصات.
  • وعلى كتاب رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 1.ر.م.18 يوليو-2013م بشأن تكليف غرفة عمليات ثوار ليبيا بتأمين حماية طرابلس بمداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها.

قرر

مادة 1

تشكل غرفة عمليات ثوار ليبيا كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي،مهمتها حفظ الأمن في جميع مناطق ليبيا وفقا لتكليفات التي تصدر لها،وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

مادة 2

لتمويل هذه الغرفة تعتمد الميزانية المقترحة بموجب كتاب غرفة عمليات ثوار ليبيا رقم غ.ع.ث -1-27 بتاريخ 5/أغسطس/2013م،والمحالة إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني العام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد بموجب الخطاب رقم م.ر.و.391 بتاريخ 7/أغسطس/2013م على أن تصرف هذه الميزانية وفق الإجراءات و اللوائح والقوانين السارية،وعلى وزير المالية اعتماد مراقب مالي لمتابعة الصرف من هذه الميزانية،وفي جميع الأحوال تعتمد الميزانيات المقترحة لهذه الغرفة من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ. 

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 29/أغسطس/2013