قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 143 لسنة 2013 م.بشأن تشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل غرفة عمليات ثوار ليبيا كقوة تابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي،مهمتها حفظ الأمن في جميع مناطق ليبيا وفقا لتكليفات التي تصدر لها،وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

مادة 2

لتمويل هذه الغرفة تعتمد الميزانية المقترحة بموجب كتاب غرفة عمليات ثوار ليبيا رقم غ.ع.ث -1-27 بتاريخ 5/أغسطس/2013م،والمحالة إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني العام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد بموجب الخطاب رقم م.ر.و.391 بتاريخ 7/أغسطس/2013م على أن تصرف هذه الميزانية وفق الإجراءات و اللوائح والقوانين السارية،وعلى وزير المالية اعتماد مراقب مالي لمتابعة الصرف من هذه الميزانية،وفي جميع الأحوال تعتمد الميزانيات المقترحة لهذه الغرفة من قبل القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly