Skip to main content

قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت

صدر في 13 مايو 2025

قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 5 لسنة 2018م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتقرير بعض الأحكام.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ذي القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 13 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.