قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly