قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 5 لسنة 2018م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتقرير بعض الأحكام.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.