Skip to main content

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 م المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا

صدر في 29 أبريل 2025

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 م المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا

المجلس الرئاسي الليبي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/2011م، وتعديلاته.
  • وبناء على اختصاصات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.
  • زبناء على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023م بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا في الطعن رقم 70/5 ق.
  • واستناداً إلى واجب المجلس الرئاسي في ضمان احترام الأحكام الدستورية والقضائية وحماية مبدأ الفصل بين السلطات.
  • ونظراً لتجاوز مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية المؤقتة ومخالفة المبادئ الدستورية فيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية.
  • وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات وضمان استمرارية أداء المؤسسات الدستورية والقضائية لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • وإلى ما تمر به البلاد من حالة تشظي وانقسام طال مؤسساتها وما سيترتب على تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2023م من زيادة الانقسام والتشتيت في السلطة القضائية.
  • واستناداً على حالة الضرورة القصوى واستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ.
  • وبناء على موافقة المجلس الرئاسي وفقاً للنصاب القانوني في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2025م.

رسم بما هو آت

مادة 1
يوقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

مادة 2
استناداً إلى مخرجات ملتقى جنيف، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

مادة 3
يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني. الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.

مادة 4
تلتزم كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات الضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.

مادة 5
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: محمد يونس المنفي
  • الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • التبعية: المجلس الرئاسي
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 29 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.