مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 م المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا

التاريخ: 3 مايو 2025

مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 م المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا

المجلس الرئاسي الليبي،

رسم بما هو آت

مادة 1
يوقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

مادة 2
استناداً إلى مخرجات ملتقى جنيف، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

مادة 3
يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني. الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.

مادة 4
تلتزم كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات الضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.

مادة 5
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly