قرار رقم 286 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف مفوض عام للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 سبتمبر 1996
- رقم التشريع: 286
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 286-1996-DEC-GPC
قرار رقم 286 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف مفوض عام للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1423 ميلادية، بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2/2/1 ب/3517 المؤرخ في 4 / 9 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُكلف الأخ موسى أبوزيد شعبان بمهام مفوض عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، بمقابل مالي قدره نصف معاشه الضماني.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 12 جمادى الأولى 1425 م
- الموافق: 24 سبتمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.