قرار رقم 286 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف مفوض عام للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1423 ميلادية، بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2/2/1 ب/3517 المؤرخ في 4 / 9 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُكلف الأخ موسى أبوزيد شعبان بمهام مفوض عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، بمقابل مالي قدره نصف معاشه الضماني.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.