قرار رقم 286 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف مفوض عام للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 286 لسنة 1996 م 1425 م بتكليف مفوض عام للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يُكلف الأخ موسى أبوزيد شعبان بمهام مفوض عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، بمقابل مالي قدره نصف معاشه الضماني.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly