Skip to main content

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 5 يوليو 2022

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15-885 المؤرخ في 2022/2/5 م. 
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5078 بتاريخ 2022/2/20 م.

مادة 1 

تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة برئاسة مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من:-

  1. مندوب عن وزارة المالية.
  2. مندوب عن الشركة العامة لتحلية المياه.
  3. مندوب عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

يتم تسمية المندوبين بموجب كتاب من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة تكلفة المتر المكعب من مياه التحلية وتحديد المخصصات اللازم تضمينها في الميزانية العامة للدولة لهذا الشأن.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 6/ذو الحجة/ 1443 هجري
  • الموافق: 5 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.