قرار رقم 306 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15-885 المؤرخ في 2022/2/5 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5078 بتاريخ 2022/2/20 م.
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة برئاسة مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من:-
- مندوب عن وزارة المالية.
- مندوب عن الشركة العامة لتحلية المياه.
- مندوب عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
يتم تسمية المندوبين بموجب كتاب من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة تكلفة المتر المكعب من مياه التحلية وتحديد المخصصات اللازم تضمينها في الميزانية العامة للدولة لهذا الشأن.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.