قرار رقم 306 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

مادة 1 

تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة برئاسة مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من:-

  1. مندوب عن وزارة المالية.
  2. مندوب عن الشركة العامة لتحلية المياه.
  3. مندوب عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

يتم تسمية المندوبين بموجب كتاب من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة تكلفة المتر المكعب من مياه التحلية وتحديد المخصصات اللازم تضمينها في الميزانية العامة للدولة لهذا الشأن.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly