Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

صدر في 30 يونيو 2022

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيدة وزير العدل، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  • السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.
  • السيد، رئيس جهاز المباحث الجنائية.
  • السيد، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد 

يتم تسمية المندوب من رئيس الجهاز. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التحقيق في ملابسات هروب النزيل علي محمد عبد الوهاب دريدر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة وهروب النزيل حاتم عبد الرزاق الكاسح من مؤسسة الاصلاح والتأهيل تاجوراء الضمان، وكل ما ترتب عن ذلك من آثار، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3 

على رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة يرفع لرئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، دون إحتساب مدة العطلات الرسمية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 1/ذو الحجة/ 1443 هجري 
  • الموافق: 30 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.