قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيدة وزير العدل، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.
- السيد، رئيس جهاز المباحث الجنائية.
- السيد، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد
يتم تسمية المندوب من رئيس الجهاز.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التحقيق في ملابسات هروب النزيل علي محمد عبد الوهاب دريدر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة وهروب النزيل حاتم عبد الرزاق الكاسح من مؤسسة الاصلاح والتأهيل تاجوراء الضمان، وكل ما ترتب عن ذلك من آثار، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
على رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة يرفع لرئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، دون إحتساب مدة العطلات الرسمية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.