قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيدة وزير العدل، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

يتم تسمية المندوب من رئيس الجهاز. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التحقيق في ملابسات هروب النزيل علي محمد عبد الوهاب دريدر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة وهروب النزيل حاتم عبد الرزاق الكاسح من مؤسسة الاصلاح والتأهيل تاجوراء الضمان، وكل ما ترتب عن ذلك من آثار، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3 

على رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة يرفع لرئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، دون إحتساب مدة العطلات الرسمية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly