Skip to main content

قرار رقم 601 لسنة 1986 م بتشکیل لجنة

13 أكتوبر 1986

قرار رقم 601 لسنة 1986 م بتشکیل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1513 لسنة 1981 م بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات تسوية أوضاع العاملين الوطنيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة، وذلك على النحو التالي: 

  • أ. الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء – الادارة العامة للقانون – رئيسا.
  • ب. الأخ/ محمد مختار عصمان – أمانة الخزانة.
  • ج. الأخ/ بشير على الغرياني – أمانة الخدمة العامة – عضو.
  • د. الأخ/ رمضان میلاد – ديوان المحاسبة – عضو.
  • هـ. الأخ/ میلاد الرعوبي – الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة – عضو.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة النظر في التسويات التي ترتبت عن التظلم من التسويات التي أجريت تنفيذ الأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م عن غير طريق التظلمات المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1513 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 3 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الادارة العامة للقانون.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.

مادة 4 

تعتبر جميع التسويات التي ترتبت عن التظلم من التسويات التي أجريت تنفيذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م من غير طريق لجنة التظلمات المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1513 لسنة 1981 م مسحوبة وذلك أيا كانت الجهة التي أجرتها.

وعلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م إجراء حصر لتلك التسويات على أن تقدم نتائج الحصر إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 5 

اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادة 1 من هذا القرار وضع القواعد المحددة لأسلوب عملها والأسس التي تقوم عليها تسوية الأوضاع الوظيفية وذلك في إطار القانون رقم 15 لسنة 1981 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تحدد الأوراق والمستندات المطلوبة لإجراء اعادة التسوية وتضع النماذج وتصدر التعليمات والتوجيهات للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين أو غیر هم.

مادة 6 

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بعد إعادة النظر في تسويات العاملين وفقا لأحكام هذا القرار باخطار جهات عملهم بهذه التسوية على أن يعمل بها اعتبارا من 1982.01.01 م، وعلى جهات العمل صرف الفروق المستحقة بناء على اعادة التسوية، وعليها كذلك تحصيل أية فروق تكون قد صرفت بدون وجه حق بناء على التسويات المسحوبة.

مادة 7 

يجب على اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وأن تنتهي من الأعمال المسندة اليها وذلك خلال أجل لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.13 م.