أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية

نشر في

قرار رقم 609 لسنة 1986 م في شأن تقسيم بلديات الجماهيرية إلى فروع بلدية 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 459 لسنة 1986 م في شان اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات.

قررت

مادة 1 

يكون تقسيم بلديات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى فروع بلدية على النحو التالي:

  • أ. بلدية طبرق، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي طبرق المركز
  • ب. بلدية الجبل الأخضر، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي البيضاء.
  2. الفرع البلدي درنة
  3. الفرع البلدي القبة.
  4. الفرع البلدي المرج.
  5. الفرع البلدي شحات
  • ج. بلدية بنغازي، وتتكون من.
  1. الفرع البلدي بنغازي المركزي.
  2. الفرع البلدي البركة.
  3. الفرع البلدي السلاوي.
  4. الفرع البلدي العقورية.
  5. الفرع البلدي الأبيار.
  6. الفرع البلدي قمینس.
  • د. بلدية خليج سرت، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي سرت.
  2. الفرع البلدي مصراتة.
  3. الفرع البلدي اجدابيا.
  4. الفرع البلدي الحفرة
  5. الفرع البلدي الواحات.
  • هـ. بلدية المرقب، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي الخمس.
  2. الفرع البلدي ترهونة.
  3. الفرع البلدي زليتن
  4. الفرع البلدي بني وليد.
  • و. بلدية طرابلس، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي طرابلس المركز.
  2. الفرع البلدي سوق الجمعة.
  3. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  4. الفرع البلدي القره بوللي.
  5. الفرع البلدي جنزور.
  6. الفرع البلدي أبوسليم.
  7. الفرع البلدي وادي المجينين.
  • ز. بلدية الزاوية، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي الزاوية المركز.
  2. الفرع البلدي العزيزية.
  3. الفرع البلدي صرمان.
  4. الفرع البلدي الزهراء.
  5. الفرع البلدي صبراتة
  • ح. بلدية الجبل الغربي، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي غريان.
  2. الفرع البلدي يفرن.
  3. الفرع البلدي جادو.
  4. الفرع البلدي مزده.
  • ط. بلدية النقاط الخمس، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي نالوت.
  2. الفرع البلدي غدامس.
  3. الفرع البلدي الجميل.
  4. الفرع البلدي زواره.
  5. الفرع البلدي العجيلات.
  6. الفرع البلدي الجوش.
  • ی. بلدية الكفرة، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي الجوف.
  2. الفرع البلدي تازربو.
  • ك بلدية مرزق، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي مرزق المركز.
  • ل. بلدية وادي الحياة، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي أو باری.
  2. الفرع البلدي غات.
  • م. بلدية سبها، وتتكون من:
  1. الفرع البلدي القاهرة.
  2. الفرع البلدي ادری.
  3. الفرع البلدي براك.
  4. الفرع البلدي الشرارة.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد مراكز الخدمات الواقعة في نطاقها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.19 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.