Skip to main content

قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار 

20 سبتمبر 1986

قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع لتربية الأبقار، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة مشروع تربية الابقار على النحو التالي: 

  • أ. الأخ/ مفتاح المبروك الشلوي – أمينا للجنة.
  • ب. الأخ/ حسن محمد الكاسح -عضو.
  • ج. الأخ/ عبد الكريم محمد محمود -عضو.
  • د. الأخ/ حامد موسى حلاق -عضو.
  • هـ. الأخ/ السنوسى بن عامر-عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.20 م.