قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مشروع تربية الابقار على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.