قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع لتربية الأبقار، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مشروع تربية الابقار على النحو التالي:
- أ. الأخ/ مفتاح المبروك الشلوي – أمينا للجنة.
- ب. الأخ/ حسن محمد الكاسح -عضو.
- ج. الأخ/ عبد الكريم محمد محمود -عضو.
- د. الأخ/ حامد موسى حلاق -عضو.
- هـ. الأخ/ السنوسى بن عامر-عضو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.20 م.