أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر 

نشر في

قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

قررت 

مادة 1 

ينشأ مشروع يسمى « مشروع تربية الأبقار » يتبع اللجنة الشعبية البلدية الجبل الأخضر.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمشروع منطقة الجبل الأخضر.

مادة 3 

يهدف المشروع إلى تربية الأبقار، وتوطينها بمنطقة الجبل الأخضر، والعمل على تنمية هذه الثروة، باستخدام أفضل الطرق العلمية في هذا المجال.

مادة 4 

تتولى إدارة المشروع لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الاخضر.

مادة 5 

تكون لجنة إدارة المشروع هي الجهة المسئولة عن ادارة المشروع وتصريف أموره ولها على الأخص ما يلي: 

  • أ. تحديد خطة العمل والبرامج التنفيذية للمشروع. 
  • ب. إعداد الدراسات الاقتصادية للمشروع. 
  • ج. تحديد الأنواع المناسبة من السلالات الجيدة.
  • د. مباشرة كافة الاجراءات الادارية والمالية والفنية التي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع المقررة وتحقيق أهدافه. 
  • هـ. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي –

مادة 6 

يتولى أمين لجنة الإدارة، الإشراف على المشروع وتسيير أعماله الادارية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الادارة. 
  • ب. تمثيل المشروع أمام القضاء وفي علاقاته بالغير. 
  • ج. مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالمشروع، وفقا للتشريعات النافذة. 
  • د. التوقيع على أذونات الصرف من ميزانية المشروع في حدود التزاماته وطبقا للقواعد والنظم النافذة في الخصوص. 
  • هـ. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع الى اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 7 

اللجنة الادارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من العاملين بالمشروع والخبراء لجانا لتولى مهام معينة مما يدخل في اختصاصها كما لها أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.

مادة 8

تبين اللائحة الداخلية للمشروع، أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

تكون للجنة ادارة المشروع صلاحية لجنة العطاءات المنصوص عليها بالمادة 20 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 10 

تكون للمشروع ميزانية مستقلة، تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. وتعد الميزانية الأولى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار كما يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 12 

يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تحدده لجنة ادارة المشروع، تودع فيه أمواله.

مادة 13 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1986.09.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.