Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

17 يونيو 2013

قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس والعشرين من شهر رجب/ 1434هـ الموافق للرابع من شهر/يونيو/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013 م.

مادة 2

على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 8/شعبان 1434هـ
  • الموافق: 17/يونيو/2013 م