Skip to main content

طعن مدني 769/ 66 ق

نشر في

طعن مدني 769/ 66 ق

خلاصة المبدأ

أن اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغيير أو التصحيح يكون قاصرا على الاسم ولا يتجاوز ذلك إلى اسم الأب أو الجد.

الحكم

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم (239) لسنة 2017 م أمام محكمة الفويهات الجزئية اختصمت فيها الطاعنين بصفاتهم قالت بياناً لها: أنه قد أدرج اسمها بسجلات بلدية بنغازي فرع البركة المركز كتيب العائلة رقم (………………..) بان اسم المدعية (…………………………) دون ذكر أسم مسعود جدها الرابع، وخلصت إلى طلب الحكم لها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإضافة إسم الجد الرابع لاسم المدعية ليكون اسمها كاملاً (………………………..) وإثبات ذلك في السجلات الرسمية، والمحكمة قضت لها بطلبها، استأنف المحكوم عليهم بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية والتي قضت فيه بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

((وهذا هو الحكم المطعون فيه))

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2019/03/24م وأعلن بتاريخ 2019/06/24م وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2019/07/07م مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ورقة إعلانه وصورة من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2019/07/14م) أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 2019/07/10م.

وبتاريخ 2019/08/08 م أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة العامة مذكرة دفاع عن المطعون ضدها مشفوعة بسند إنابته عنها، وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المحكمة مصدرته ومن قبلها محكمة أول درجة تصدت لنظر الدعوى على الرغم من عدم اختصاص محكمة البداية ولائياً بنظرها، ذلك أن تغيير أو تصحيح أسم الأب أو الجد الثالث والرابع يعتبر من دعاوى إثبات النسب وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه.

وحيث إن هذا النعي في مطله، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام وأن المحكمة الجزئية في غير حالات اختصاصها المنصوص عليه في قانون المرافعات، لا تختص إلا بما أخرجه المشرع بنص خاص من اختصاص المحاكم الابتدائية وإعطاء إلى المحاكم الجزئية وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه ويضر في أضيق نطاق.

وحيث إن نص المادة (46) من القانون رقم (7) لسنة 1428 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1986م اعطى الاختصاص للمحكمة الجزئية بإجراء التغيير أو التسميح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المنطقة بالأسم الأول، فإن مقتضى ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغيير أو التصحيح يكون قاصراً على الاسم ولا يتجاوز ذلك إلى اسم الأب لو الجد.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن طلب المطعون ضدها يتعلق بإضافة اسم الجد الرابع، فإن الاختصاص النوعي يخرج عن نطاق المحكمة الجزئية المنصوص عليه بالمادة (46) من القانون المشار إليه، وهو ما كان يقتضي من محكمة أول درجة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ لم تفصيل وتصنت للفصل في موضوعها، فإنها تكون قد خالفت قواعد عدم الاختصاص ويكون الحكم المطعون فيه بتصديه هو الآخر للفصل في موضوع الدعوى دون أن يزيل ما اعترى الحكم الابتدائي من عيب، فإنه يكون معيباً بعيبه، مما يتعين نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن هذه المحكمة تقضي فيه وفقا للمادة (357) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 99/ 2018م محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصاريف عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن.