Skip to main content

طعن مدني 582/ 69 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 582
  • السنة القضائية: 69
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2024

طعن مدني 582/ 69 ق

خلاصة المبدأ

أن الاختصاص بنظر دعوى إثبات الوفاة ينعقد للمحكمة الإبتدائية.

الحكم

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 66-2021م أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية اختصمت فيها الطاعنين بصفاتهم قال بيانا لها: إن زوجها توفى بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي ولم يتم الحصول على جثته حتى رفع الدعوى فإنها ترغب في إثبات وفاة زوجها لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالورثة وانتهت إلى طلب الحكم بإثبات وفاة زوجها “………………” بمدينة بنغازي واعتباره ميتاً من تاريخ 2017.3.18م وإلزام المدعى عليهم بإثبات ذلك في السجلات الرسمية وإتمام كافة الاجراءات الادارية واستخراج شهادة وفاة فقضت المحكمة بموت زوج المدعية المفقود وإثبات وفاته بالسجلات الرسمية.

استأنف الطاعنين بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي فقضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2022.1.31م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2022.4.24م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2022.4.27م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلن للمطعون ضدها في اليوم السابق.

وأودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وقررت دائرة فحص الطعون المدنية إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وآية ذلك: إن واقعة الدعوى تتعلق وفقا لطلبات المطعون ضدها الختامية بالزام جهة الادارة بإثبات وفاة زوجها في حين أن الدعوى هي إثبات فقدان زوجها المفقود وبذلك كان يتعين على المحكمة المطعون في قضائها أن تحكم بعدم الاختصاص النوعي وهو من النظام العام وانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزئية وفقا لنص المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968م وبما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعى غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تولى الحكم المطعون فيه الرد على النعى المثار أمامه وكان رده سائغاً فلا جدوى من ترديده مجدداً أمام هذه المحكمة.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفع ورد عليه بما مفاده أن الدعوى الراهنة إثبات وفاة زوج المستأنف ضدها وليس طلب تعديل أو تصحيح تاريخ الوفاة حتى يمكن القول أنه اختصاص المحكمة الجزئية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1988م بشأن الأحوال المدنية وبالتالي فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية ويكون النعي في غير محله فإن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في منطق سليم واستخلاص سائغ يرتد إلى معينة الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط للنعى وينأى بالحكم المطعون فيه عما رماه به الطاعنون في هذا المقام مجرد مجادلة موضوعية يتعين طرحه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.