قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر
30 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 2013
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 60 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب رئيس المؤتمر
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، نوري علي أبو سهمين، رئيسا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره بالجلسة المشار إليها أعلاه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 21/شعبان/1434هـ
- الموافق: 30/يونيو/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.