Skip to main content

قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

19 أغسطس 1986

قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

تختص كلية المحاسبة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 925 لسنة 1985 م المشار إليه بتدريس تخصصات المحاسبة والعلوم المالية.

مادة 2 

ينقل الى الكلية المذكورة جميع منتسبي قسم الاقتصاد بجامعة الفاتح والمعاهد المالية العليا ، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية القادمة.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.